أحمد قدامة

327

قاموس الغذاء والتداوي بالنبات ( موسوعة غذائية صحية عامة )

نبوي « من شرب الخمر فاجلدوه » ، والجلد - في الاجتهاد والقياس - يتراوح بين أربعين وثمانين جلدة ، ويحدّد الجزاء بحسب نوع الشرب ومقداره وأسبابه ومبرراته ، وقد يباح الشرب عند الضرورة الماسة بشروط - للعلاج مثلا - وقد يستبدل الجلد بالسجن أو التعزير أو غير هما مما يعرف في الاجتهادات الفقهية الكثيرة ( التي تطالع في كتب الفقه ) . أما غير الخمرة من الأشربة التي لا تسكر فلا قيود شرعية عليها ، إلا إذا كانت فيها علل تحرمها كالنجاسة والقذارة والضرر مما ذكر في بحث الغذاء فتطبق عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالحرمة والإباحة ( ر . الغذاء ) .